|
الموضوع: وثائق
المؤتمر (25 و 26 يونيو 2005)
الملف رقم: 1
عنوان الملف: عام
تاريخ النشر: 10 يوليو 2005
نسخة
للطباعة
التزاما بالشفافية والتواصل مع
شعبنا الليبي والمهتمين بالشأن الليبي وعموم الرأي العام، تنشر هيئة المتابعة
وثائق المؤتمر( الملف الأول: عام).
يحتوي الملف الأول على الأوراق
التالية:
(لمشاهدة الملف - اضغط على
العنوان)
1.
جدول أعمال المؤتمر
الوطني للمعارضة الليبية
2.
لائحة تنظيم أعمال
المؤتمر الوطني للمعارضة الليبية/ يونيه 2005
3.
كلمة الافتتاح
4.
تقرير لجنة الإعداد
للمؤتمر الوطني للمعارضة الليبية
5.
قسيمة الاشتراك في
المؤتمر
6.
البيان الختامي
للمؤتمر ( إعلان التوافق الوطني)
7.
الكلمة الختامية
(لمشاهدة الملف - اضغط على
العنوان)
الموضوع: جدول أعمال المؤتمر
ورقة رقم: م. و.
01
جدول أعمال المؤتمر
مدة انعقاد المؤتمر يومي عمل هما يومي السبت والأحد،
الموافق 25 و 26 يونيو 2005، وسيغطي جدول الأعمال الجوانب التالية:
1.
الجانب السياسي،
2.
شأن حقوق الإنسان
والمجتمع المدني،
3.
الجانب الإعلامي،
4.
جانب هيكلية ما بعد
المؤتمر،
5.
موضوع البيان الختامي
والتوصيات العامة،
علما بأنه سيتم تزويد المشاركين في المؤتمر بتفاصيل
وتقسيم جدول الأعمال، مع مشاريع أوراق المقترحة من لجنة الإعداد.
المؤتمر الوطني للمعارضة الليبية
لندن، الموافق: 25 يونيو 2005
الموضوع: لائحة تنظيم المؤتمر
الوطني للمعارضة الليبية
ورقة رقم: م. و. 04
لائحة تنظيم
أعمال المؤتمر الوطني للمعارضة الليبية/ يونيه 2005
الفصل الأول: الجلسة الافتتاحية
المادة 01:
تتولى أمانة اللجنة التحضيرية إدارة أعمال الجلسة الافتتاحية
المادة 02:
تعرض أمانة اللجنة التحضيرية جدول الأعمال المؤقت على المؤتمر لإقراره.
المادة 03:
تدعو أمانة اللجنة التحضيرية المؤتمر لعقد الجلسة الإجرائية لانتخاب رئيس
ونواب الرئيس ومقرر للمؤتمر.
الفصل الثاني: انتخاب رئاسة
المؤتمر
المادة 04:
يتولى أحد الأعضاء الأكبر سنا رئاسة الجلسة ويطلب تقديم الترشيحات لمهمة رئيس
المؤتمر.
المادة 05:
تقدم الترشيحات مشفوعة بموافقة المرشح والتثنية على الترشيح.
المادة 06:
تجرى تزكية للمرشح بذكر خبراته ولا تجرى مداولة حوله.
المادة 07:
إذا تعدد المرشحون يختار المؤتمر من بينهم بالاقتراع السري..
المادة 08:
بعد انتهاء انتخاب رئيس المؤتمر، يشرع المؤتمر في انتخاب نواب الرئيس والمقرر،
وفق نفس الآلية الواردة في
المواد: 05، 06، و07.
الفصل الثالث: مهام
رئاسة المؤتمر
المادة 09:
يشرف رئيس المؤتمر (ونوابه) على جميع أعمال المؤتمر ويجوز لهم اختيار من
يساعدهم في ذلك.
المادة 10:
يرأس رئيس المؤتمر جلسات المؤتمر. يتولى أحد نواب الرئيس رئاسة جلسات
المؤتمر عند غياب الرئيس.
المادة 11:
يفتتح رئيس المؤتمر الجلسات، ويعلن انتهاءها، ويدير المناقشات خلالها،
ويشترك في هذه المناقشات،
ويأذن بالكلام، ويحدد
موضوع البحث، ويوجه نظر المتكلم إلى التزام حدود الموضوع والوقت، وينهي
المناقشة، ويطرح
الموضوع للتصويت. وله أن يتخذ ما يراه ملائماً وكافياً لحفظ النظام في أثناء
الجلسات.
المادة 12:
يتولى المقرر الإشراف على تحرير
محاضر جلسات المؤتمر وقيد أسماء الأعضاء الذين يطلبون
الكلمة بحسب ترتيب طلباتهم، وتسجيل
نتائج التصويت، وتدوين مقررات المؤتمر، وغير ذلك من
الأمور التي يطلبها منه الرئيس في
شأن إدارة الجلسة.
المادة 13:
تنتهي مهامه رئيس ونواب الرئيس ومقرر المؤتمر بانتهاء جلسات المؤتمر.
الفصل الرابع: اللجان
المادة 14:
تشكل في المؤتمر
اللجان التالية:
(أ)
اللجنة الإعلامية
(ب) اللجنة السياسية
(ج) لجنة حقوق الإنسان والمجتمع
المدني.
(د)
يجوز للمؤتمر تشكيل لجان
نوعية أخرى حسب الحاجة.
المادة 15:
تكون عضوية اللجان التي يشكلها المؤتمر مفتوحة للأعضاء الراغبين في المشاركة
في عملها،
ويجوز للمؤتمر تكليف من يراه من
الأعضاء بالمشاركة في أعمال اللجان.
المادة 16:
تنتخب كل
لجنة رئيسا ومقررا من بين
أعضائها.
المادة 17:
تدرس اللجان المواضيع المحالة إليها
وتقدم في نهاية عملها التقارير والتوصيات بشأنها للمؤتمر.
المادة 18:
ولا يجوز للجان أن تتناول من تلقاء
نفسها بنودا جديدة.
المادة 19:
تسري أحكام هذه اللائحة على
المداولات في جلسات اللجان.
الفصل الرابع: نظام الجلسات
والمداولة
المادة 20:
لا تجرى المناقشة في موضوع غير وارد في جدول الأعمال إلا بموافقة
المؤتمر.
المادة 21:
لا يجوز لأحد أن يتكلم في الجلسة
إلا بعد أن يطلب الكلمة ويأذن له رئيس المؤتمر بذلك.
المادة 22:
يأذن رئيس المؤتمر بالكلام لطالبيه حسب ترتيب تقديم طلباتهم مع مراعاة صالح
المناقشة.
ولرؤساء اللجان
ومقرريها الأولوية في الكلام عند مناقشة
المواضيع
الصادرة عن لجانهم.
المادة 23:
يجوز لرئيس المؤتمر أن يعلن إقفال
قائمة المتكلمين في الموضوع قيد النقاش.
المادة 24:
لا يجوز لمن يؤذن له بالكلام
الاستمرار فيه لأكثر من الزمن الذي يحدده الرئيس، كما لا يجوز له
الكلام أكثر من مرتين
في نفس الموضوع إلا إذا أجاز رئيس المؤتمر ذلك.
المادة 25:
لا حق لأحد غير رئيس المؤتمر مقاطعة
المتكلم أو إبداء أية ملاحظة إليه. وللرئيس وحده الحق
في أن ينبه المتكلم في
أية لحظة أثناء كلامه إلى مخالفته لأحكام هذه اللائحة، أو إلى أن رأيه قد
وضح وضوحاً كافياً وانه
لا محل لاستمراره في الكلام.
المادة 26:
يجوز للعضو أن يثير نقطة نظام أثناء
مناقشة أي موضوع، ويبت رئيس المؤتمر فيها فورا. على أن تكون
النقطة النظامية واضحة،
وتتعلق بمسألة إجرائية كالخروج عن الموضوع قيد البحث أو مخالفة اللائحة.
المادة 27:
لا يجوز تكرار القول أو ترديد
قول الغير أو الخروج من الموضوع المطروح أو الاسترسال المخل أو
استعمال عبارات غير
لائقة، ويجوز للرئيس توجيه المتكلم بأن يختصر ويختتم.
المادة 28:
إذا وقع إخلال من قبل أحد الأعضاء
بنظام الجلسة ولم يتمكن رئيس المؤتمر من إعادة النظام ترفع الجلسة
لمدة لا تزيد على ربع
ساعة، فإذا استمر الإخلال بالنظام يجوز للرئيس حرمان العضو من الاستمرار في
حضور الجلسة أو
الاستمرار في المشاركة في جلسات المؤتمر.
المادة 29:
لرئيس المؤتمر أن يأمر بأن يحذف من محضر الجلسة أي كلام يصدر من أحد الأعضاء
مخالفاً لأحكام هذه
اللائحة.
الفصل الخامس:الاقتراحات
ونظام التصويت
المادة 30:
تقدم الاقتراحات أو التعديلات كتابة.
المادة 31:
لا ينظر في أي اقتراح لم يؤيد بالتثنية.
المادة 32:
يستثنى من ذلك المسائل المتعلقة بالإجراءات فيجوز إثارتها شفهياً وتشمل ما
يلي:
(أ) اقتراح رفع الجلسة.
(ب) اقتراح تأجيل مناقشة بند معين.
(ج) اقتراح إقفال باب المناقشة.
(د) اقتراح انتقال المؤتمر
إلى مناقشة البند التالي في جدول أعماله.
المادة 33:
يجوز لمقدم الاقتراح سحبه في أي وقت قبل التصويت عليه شرط ألا يكون الاقتراح
محل تعديل.
المادة 34:
فور الانتهاء من قراءة الاقتراح من قبل الرئاسة يفتح باب النقاش عليه.
المادة 35:
يجوز لرئيس المؤتمر إذا رأى أن الموضوع أستوفى حقه في النقاش أن يقترح على
المؤتمر قفل باب النقاش.
المادة 36:
يشرع رئيس المؤتمر في اخذ الرأي على
الموضوع المعروض فور إعلان قرار المؤتمر بإقفال باب المناقشة
وإعلان البدء في
التصويت.
المادة 37:
لا يلجأ إلى التصويت إلا في الحالات
الضرورية، وتصدر قرارات
المؤتمر بأغلبية 51% من نسبة
الحاضرين.
المادة 38:
يتم التصويت بأحد الطرق التالية:
(أ) برفع الأيدي أو
الوقوف. (ب) بالاقتراع السري المكتوب.
المادة 39:
أنواع التصويت ثلاث: نعم، لا، أو
ممتنع.
المادة 40:
يجري التصويت على المقترحات
والتعديلات حسب الأسبقية
التالية:-
(أ) أي تعديل على التعديل
(ب)
التعديل
(ج) الاقتراح الأصلي
المادة 41:
لا تجوز المناقشة أو إبداء رأي
جديد أثناء التصويت. وفي
جميع الأحوال يكون إدلاء الرئيس بصوته بعد
تصويت الأعضاء.
المادة 42:
متى اعتمد الاقتراح أو رفض لا يجوز
إعادة النظر فيه.
الفصل السادس:الهيكلية
المادة 43:
يقر المؤتمر الهيكلية التي تضمن
تنفيذ قراراته وتوصياته
الفصل السابع:البيان الختامي
المادة 45:
في الجلسة الختامية يعرض البيان
الختامي للإقرار من قبل المؤتمر.
المادة 46:
يقوم رئيس المؤتمر بتلاوة البيان
الختامي في صيغته النهائية ثم يعلن اختتام المؤتمر.
نسخة للطباعة |