بسم الله الرحمن الرحيم

 

المشروع الحضاري

من وثائق المجلس الوطني

تقرير حقوق الإنسان

من الوثائق الدولية

مختارات من مجلة الإنقاذ

ملفات خاصة

كاريكاتيرات

موقع الفنان "الساطور"

 

القذافي البليونير اللص... وثورة الفقراء

محمد خليل

إذاعة صوت الأمل

دار الإذاعة الليبية في المهجر

قصيدة شعبية

إدعا يصّدف في الخرّابين

الأجدابي

من أقوال القذّافي في التحريض على القتل

من منشورات الجبهة

خبر وتعليق
أمانة الصحة تنفي انتشار مرض السرطان في ليبيا

أمازال من يصدق سيف؟

محمد علي عبدالله

لقاء إذاعة صوت الأمل مع الأستاذ مفتاح الطيار

بيانات وتصريحات

بيان حول خطاب سيف

تقرير مفصل من شاهد عيان
التعذيب في سجون القذافي

في ذكرى تأسيس الجبهة

الراحلين والشهداء من رجال الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا

من الذاكرة

مع الدكتور "إيميل سان لو" رجل الموقف التاريخي الصعب 4 من 4

إبراهيم عبدالعزيز صهّد

أوراق المؤتمر الوطني

توصيات المؤتمر المعتمدة

تسجيل مهرجان الجبهة في الذكرى الـ23 لتأسيسها

تقريرا مفصل عن

مجزرة سجن بوسليم

The Abu Sleem Prison Massacre in 1996

 

بيان فصائل المعارضة

ميثاق منطلقات وثوابت وأهداف النضال الليبي

Declaration of Agreement on the Principles,Fundamentals, and Objectives Of the Libyan Struggle

 

مواقع ليبية

المؤتمر الوطني للمعارضة الليبية

ليبيا المستقبل

موقع الساطور

القذافي يهرج !!

ليبيا الباكور

ليبيا وطننا

مركز الدراسات الليبية

ليبيا الحرة

ليبيا الجديدة

ليبيا جيل

مجلة الحقيقة

منتدى ليبيا المنارة

ليبيا - المختار

الرابطة الليبية لحقوق الإنسان

التضامن لحقوق الإنسان

الرقيب لحقوق الإنسان

أخبار ليبيا

المؤتمر الليبي للأمازيغية

ليبيون من أجل العدالة

الاتحاد الدستوري الليبي
ليبيا ايمال

الاتحاد الليبي للمدافعين

عن حقوق الإنسان

 

ملفات خاصة ودراسات

أوراق المؤتمر الوطني للمعارضة الليبية

المنعقد في لندن - 18 و 19 جمادى الأولى 1425 هـ - 25 و 26 يونيو 2005م

"من اجل إنهاء الاستبداد، وترسيخ الشرعية الدستورية والديمقراطية"

 


هيئة المتابعة

Libyan_committee@yahoo.co.uk

 

الموضوع: وثائق المؤتمر (25 و 26 يونيو 2005)

الملف رقم: 1

عنوان الملف: عام

تاريخ النشر: 10 يوليو 2005

 نسخة للطباعة

 

التزاما بالشفافية والتواصل مع شعبنا الليبي والمهتمين بالشأن الليبي وعموم الرأي العام، تنشر هيئة المتابعة وثائق المؤتمر( الملف الأول: عام).

 

يحتوي الملف الأول على الأوراق التالية:

(لمشاهدة الملف - اضغط على العنوان)

1.      جدول أعمال المؤتمر الوطني للمعارضة الليبية

2.      لائحة تنظيم أعمال المؤتمر الوطني للمعارضة الليبية/ يونيه 2005

3.      كلمة الافتتاح

4.      تقرير لجنة الإعداد للمؤتمر الوطني للمعارضة الليبية

5.      قسيمة الاشتراك في المؤتمر

6.      البيان الختامي للمؤتمر ( إعلان التوافق الوطني)

7.      الكلمة الختامية

(لمشاهدة الملف - اضغط على العنوان)

 


الموضوع: جدول أعمال المؤتمر

ورقة رقم: م. و. 01

 

جدول أعمال المؤتمر

 

مدة انعقاد المؤتمر يومي عمل هما يومي السبت والأحد، الموافق 25 و 26 يونيو 2005، وسيغطي جدول الأعمال الجوانب التالية:

1.      الجانب السياسي،

2.      شأن حقوق الإنسان والمجتمع المدني،

3.      الجانب الإعلامي،

4.      جانب هيكلية ما بعد المؤتمر،

5.      موضوع البيان الختامي والتوصيات العامة،

 

علما بأنه سيتم تزويد المشاركين في المؤتمر بتفاصيل وتقسيم جدول الأعمال، مع مشاريع أوراق المقترحة من لجنة الإعداد.

 

المؤتمر الوطني للمعارضة الليبية

لندن، الموافق: 25 يونيو 2005

 


 

الموضوع: لائحة تنظيم المؤتمر الوطني للمعارضة الليبية

ورقة رقم: م. و. 04

 

لائحة تنظيم أعمال المؤتمر الوطني للمعارضة الليبية/ يونيه 2005

 

الفصل الأول: الجلسة الافتتاحية

المادة 01: تتولى أمانة اللجنة التحضيرية إدارة أعمال الجلسة الافتتاحية     

المادة 02: تعرض أمانة اللجنة التحضيرية جدول الأعمال المؤقت على المؤتمر لإقراره.

المادة 03: تدعو أمانة اللجنة التحضيرية المؤتمر لعقد الجلسة الإجرائية لانتخاب رئيس ونواب الرئيس ومقرر للمؤتمر.

 

الفصل الثاني: انتخاب رئاسة المؤتمر

المادة 04: يتولى أحد الأعضاء الأكبر سنا رئاسة الجلسة ويطلب تقديم الترشيحات لمهمة رئيس المؤتمر.

المادة 05: تقدم الترشيحات مشفوعة بموافقة المرشح والتثنية على الترشيح.

المادة 06: تجرى تزكية للمرشح بذكر خبراته ولا تجرى مداولة حوله.

المادة 07: إذا تعدد المرشحون يختار المؤتمر من بينهم بالاقتراع السري..

المادة 08: بعد انتهاء انتخاب رئيس المؤتمر، يشرع المؤتمر في انتخاب نواب الرئيس والمقرر، وفق نفس الآلية الواردة في

           المواد: 05، 06، و07.

 

الفصل الثالث: مهام رئاسة المؤتمر

المادة 09:  يشرف رئيس المؤتمر (ونوابه) على جميع أعمال المؤتمر ويجوز لهم اختيار من يساعدهم في ذلك.

المادة 10:  يرأس رئيس المؤتمر جلسات المؤتمر. يتولى أحد نواب الرئيس رئاسة جلسات المؤتمر عند غياب الرئيس.

المادة 11:  يفتتح رئيس المؤتمر الجلسات، ويعلن انتهاءها، ويدير المناقشات خلالها، ويشترك في هذه المناقشات،   

            ويأذن بالكلام، ويحدد موضوع البحث، ويوجه نظر المتكلم إلى التزام حدود الموضوع والوقت، وينهي

            المناقشة، ويطرح الموضوع للتصويت. وله أن يتخذ ما يراه ملائماً وكافياً لحفظ النظام في أثناء    

             الجلسات.

المادة 12:  يتولى المقرر الإشراف على تحرير محاضر جلسات المؤتمر وقيد أسماء الأعضاء الذين يطلبون

الكلمة بحسب ترتيب طلباتهم، وتسجيل نتائج التصويت، وتدوين مقررات المؤتمر، وغير ذلك من      

الأمور التي يطلبها منه الرئيس في شأن إدارة الجلسة.

المادة 13:  تنتهي مهامه رئيس ونواب الرئيس ومقرر المؤتمر بانتهاء جلسات المؤتمر.

 

الفصل الرابع: اللجان

المادة 14: تشكل في المؤتمر اللجان التالية:
          (أ) اللجنة الإعلامية

         (ب) اللجنة السياسية 

(ج) لجنة حقوق الإنسان والمجتمع المدني.

(د) يجوز للمؤتمر تشكيل لجان نوعية أخرى حسب الحاجة.

 

المادة 15: تكون عضوية اللجان التي يشكلها المؤتمر مفتوحة للأعضاء الراغبين في المشاركة في عملها،

ويجوز للمؤتمر تكليف من يراه من الأعضاء بالمشاركة في أعمال اللجان.

المادة 16: تنتخب كل لجنة رئيسا ومقررا من بين أعضائها.

المادة 17: تدرس اللجان المواضيع المحالة إليها وتقدم في نهاية عملها التقارير والتوصيات بشأنها للمؤتمر.

المادة 18: ولا يجوز للجان أن تتناول من تلقاء نفسها بنودا جديدة.

المادة 19: تسري أحكام هذه اللائحة على المداولات في جلسات اللجان.

 

الفصل الرابع: نظام الجلسات والمداولة

المادة 20:  لا تجرى المناقشة في موضوع غير وارد في جدول الأعمال إلا بموافقة المؤتمر.

المادة 21: لا يجوز لأحد أن يتكلم في الجلسة إلا بعد أن يطلب الكلمة ويأذن له رئيس المؤتمر بذلك.

المادة 22:  يأذن رئيس المؤتمر بالكلام لطالبيه حسب ترتيب تقديم طلباتهم مع مراعاة صالح المناقشة.

            ولرؤساء اللجان ومقرريها الأولوية في الكلام عند مناقشة المواضيع الصادرة عن لجانهم.

المادة 23: يجوز لرئيس المؤتمر أن يعلن إقفال قائمة المتكلمين في الموضوع قيد النقاش.

المادة 24: لا يجوز لمن يؤذن له بالكلام الاستمرار فيه لأكثر من الزمن الذي يحدده الرئيس، كما لا يجوز له

            الكلام أكثر من مرتين في نفس الموضوع إلا إذا أجاز رئيس المؤتمر ذلك.

المادة 25: لا حق لأحد غير رئيس المؤتمر مقاطعة المتكلم أو إبداء أية ملاحظة إليه. وللرئيس وحده الحق  

            في أن ينبه المتكلم في أية لحظة أثناء كلامه إلى مخالفته لأحكام هذه اللائحة، أو إلى أن رأيه قد

            وضح وضوحاً كافياً وانه لا محل لاستمراره في الكلام.

المادة 26: يجوز للعضو أن يثير نقطة نظام أثناء مناقشة أي موضوع، ويبت رئيس المؤتمر فيها فورا. على أن تكون

           النقطة النظامية واضحة، وتتعلق بمسألة إجرائية كالخروج عن الموضوع قيد البحث أو مخالفة اللائحة.

المادة 27: لا يجوز تكرار القول أو ترديد قول الغير أو الخروج من الموضوع المطروح أو الاسترسال المخل أو

           استعمال عبارات غير لائقة، ويجوز للرئيس توجيه المتكلم بأن يختصر ويختتم.

المادة 28: إذا وقع إخلال من قبل أحد الأعضاء بنظام الجلسة ولم يتمكن رئيس المؤتمر من إعادة النظام ترفع الجلسة             

            لمدة لا تزيد على ربع ساعة، فإذا استمر الإخلال بالنظام يجوز للرئيس حرمان العضو من الاستمرار في

            حضور الجلسة أو الاستمرار في المشاركة في جلسات المؤتمر.

المادة 29: لرئيس المؤتمر أن يأمر بأن يحذف من محضر الجلسة أي كلام يصدر من أحد الأعضاء مخالفاً لأحكام هذه

            اللائحة.

الفصل الخامس:الاقتراحات ونظام التصويت

المادة 30: تقدم الاقتراحات أو التعديلات كتابة.

المادة 31: لا ينظر في أي اقتراح لم يؤيد بالتثنية.

المادة 32: يستثنى من ذلك المسائل المتعلقة بالإجراءات فيجوز إثارتها شفهياً وتشمل ما يلي:

(أ) اقتراح رفع الجلسة.

(ب) اقتراح تأجيل مناقشة بند معين.

(ج)  اقتراح إقفال باب المناقشة.

       (د) اقتراح انتقال المؤتمر إلى مناقشة البند التالي في جدول أعماله.

المادة 33: يجوز لمقدم الاقتراح سحبه في أي وقت قبل التصويت عليه شرط ألا يكون الاقتراح محل تعديل.

المادة 34: فور الانتهاء من قراءة الاقتراح من قبل الرئاسة يفتح باب النقاش عليه.

المادة 35: يجوز لرئيس المؤتمر إذا رأى أن الموضوع أستوفى حقه في النقاش أن يقترح على المؤتمر قفل باب النقاش.

المادة 36: يشرع رئيس المؤتمر في اخذ الرأي على الموضوع المعروض فور إعلان قرار المؤتمر بإقفال باب المناقشة

           وإعلان البدء في التصويت.

المادة 37: لا يلجأ إلى التصويت إلا في الحالات الضرورية، وتصدر قرارات المؤتمر بأغلبية 51% من نسبة الحاضرين.

المادة 38: يتم التصويت بأحد الطرق التالية:

            (أ) برفع الأيدي أو الوقوف.                  (ب) بالاقتراع السري المكتوب.

المادة 39: أنواع التصويت ثلاث: نعم، لا، أو ممتنع.

المادة 40:  يجري التصويت على المقترحات والتعديلات حسب الأسبقية التالية:-                                                                                

  (أ) أي تعديل على التعديل

(ب‌)  التعديل

  (ج) الاقتراح الأصلي

المادة 41:  لا تجوز المناقشة أو إبداء رأي جديد  أثناء التصويت. وفي جميع الأحوال يكون إدلاء الرئيس بصوته بعد  

           تصويت الأعضاء.

المادة 42: متى اعتمد الاقتراح أو رفض لا يجوز إعادة النظر فيه.

 

الفصل السادس:الهيكلية

المادة 43: يقر المؤتمر الهيكلية التي تضمن تنفيذ قراراته وتوصياته

 

الفصل السابع:البيان الختامي

المادة 45: في الجلسة الختامية يعرض البيان الختامي للإقرار من قبل المؤتمر.

المادة 46: يقوم رئيس المؤتمر بتلاوة البيان الختامي في صيغته النهائية ثم يعلن اختتام المؤتمر.

 

نسخة للطباعة

 


 

مقالات صفحة الإنقاذ تعبر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة عن رأي صفحة الإنقاذ أو الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا

الرجوع إلى ملفات خاصة

الصفحة الرئيسية

مقالات

البيانات والتصريحات

أخبار وتعليقات

مجلة الإنقاذ

إصدارات الجبهة

المكتبة الصوتية

صوت الشعب الليبي

أخبار إجتماعية

كاريكاتير

بريد الإنقاذ

أرشيف

للإتصال بنا

البحث

 

إصدار جديد

ليبيا بين الماضي والحاضر..

صفحات من التاريخ السياسي

المجلد الرابع

تأليف: د. محمد المقريف

ليبيا.. بين الماضي والحاضر

المجلدات 1-3

تأليف: د. محمد المقريف

مأساة ليبيا..

ومسئولية القذافي

8 حلقات

د. محمد يوسف المقريف

 

المشروع الحضاري

 

 

 

 ©2006 - حقوق الطبع محفوظة - صفحة الإنقاذ - الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا

 

Back To Libya-NFSL.org

info@Libya-NFSL.org

إلى الصفحة الرئيسية